الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

152

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

اللهمّ إلّاأن يقال : هي والنائم سواء في عدم الشعور ، مع أنّ النائم ضامن لما يتلفه ، فليكن الرضيع والرضيعة أيضاً كذلك ، فتأمّل . الثاني : فيما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة مع علم الكبيرة وعدم منعها قد ذكروا للضمان هنا وجهين : من أنّ الكبيرة لم تباشر الإتلاف ، ومجرّد قدرتها على منعها لا يوجب الضمان ، كما إذا لم تمنعها من مباشرة إتلاف مال الغير . ومن أنّ تمكينها بمنزلة المباشرة . بل عن « المسالك » : « أنّ ظاهر الأصحاب القطع بذلك » . والإنصاف : أنّ الثاني أقوى ؛ لشهادة العرف والعقلاء - في هذه الأبواب - بإسناد الفعل إلى العاقل الكبير . بل الظاهر أنّ الحكم في إتلاف الأموال بسبب الصغير ، أيضاً كذلك . واختار في « المسالك » ضمان كلتيهما ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما سبب للفعل في الجملة ، فالضمان عليهما . وهو أيضاً ضعيف ؛ لتقديم السبب على المباشر هنا لإسناد الفعل إلى الكبيرة ، دون الصغيرة . الثالث : فيما إذا كانت الكبيرة متولّية للرضاع لضرورة إذا أقدمت الكبيرة على الرضاع بسبب ضرورة وحاجة شديدة - كتوقّف حياتها على هذا الرضاع - فقد ذكر فيها أيضاً وجهان : القول بعدم الضمان ؛ لأنّها عملت بحكم الشرع المقدّس ، وهي محسنة ، ومَا عَلَى الُمحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . والقول بالضمان ؛ لأنّ الوجوب لا يمنع الضمان ، كما في ضمان الطبيب إذا أخطأ ،